فان التعديلات الدستورية اللى هايتم الاستفتاء عليها ان شاء الله كمان اسبوعين هاتكون كالتالى :
- - التعديل بالحذف والاضافة على 7 مواد وهى: 75, 76, 77, 88, 93, 139, 148
- - الغاء المادة 179
- - التعديل بالاضافة على المادة 189
- - اضافة مادتين جدد 189 مكرر و 189 مكرر 1
وكانت التعديلات كالتالى:
(75): كان شروط اللى عايز يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية انه يكون مصرى لابوين مصريين ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية (مش قاصر او ما شابه مثلا) ويكون اكبر من 40 سنة
التعديل: اضافة شروط الا يكون قد حمل هو او والديه اى جنسية دولة اخرى, والا يكون متزوجا من اى جنسية اخرى غير المصرية
(76) "التعديل الاكبر فى الدستور - الخاص بالعملي الانتخابية":
* لم يتغير: يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر
* قبل: عشان حد ينفع يبقى مرشح للرئاسة .. كان لازم يكون مؤيده 250 على الاقل من اعضاء مجالس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية فى المحافظات .. بس بشرط ان يكون على الاقل 65 من مجلس الشعب, و25 من مجلس الشورى, و10 من كل مجلس شعبى للمحافظة ومن 14 محافظة على الاقل!
يعنى لازم يكون فى 65 واحد من مجلس الشعب و25 واحد من مجلس الشورى الحاليين مؤيدين للمرشح ده
ومش بس كدة ..لازم فى 14 محافظة على الاقل كل محافظة يؤيده منها على الاقل 10 فى المجلس الشعبى المحلى لكل محافظة!
وكل ده عشان يقدر يرشح نفسه اصلا يبقى رئيس للجمهورية!
وفى مقطع اضافى .. "ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس"
يعنى لو عدد اعضاء مجلس الشعب 508 وزاد 50 واحد بقى 558 .. يعنى عدد اعضاء مجلس الشعب زاد 10% .. يبقى لازم المؤيدين للشخص ده عشان يبقى مرشح يزيد من 65 بنسبة 10% يعنى 6.5 اضافيين
وكذلك بالنسبة لاعضاء المجالس الشعبية المحلية
من الاخر تعجيز يعنى!
من الاخر تعجيز يعنى!
بعد: 30 شخص من اعضاء مجلسى الشعب والشورى كافيين او وجود 30 الف مؤيد للمرشح فى 15 محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى كل محافظة عن 1000 مؤيد
يعنى لازم يكون للمرشح ده مؤيدين فى 15 محافظة بمعدل 1000 مؤيد على الاقل فى كل محافظة عشان نعتبرها محافظة من ضمن ال15 محافظة, واجمالى المؤيدين فى المحافظات كلها يكون اكتر من 30 الف
* لم يتغير: وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
يعنى ماينفعش واحد من ال30 الف دول يكون مؤيد للمرشح ده, ويكون مؤيد لمرشح تانى .. يعنى ال30 الف دول يكونوا مؤيدين للشخص ده بس ومايكونش ولا واحد فيهم مؤيد لاى مرشح تانى
يعنى ماينفعش واحد من ال30 الف دول يكون مؤيد للمرشح ده, ويكون مؤيد لمرشح تانى .. يعنى ال30 الف دول يكونوا مؤيدين للشخص ده بس ومايكونش ولا واحد فيهم مؤيد لاى مرشح تانى
* بالنسبة لترشيح كل حزب فالتعديل الجديد (بعد) بسيط جدا .. اى حزب قدر ياخد ولو مقعد واحد ف مجلس الشعب او مجلس الشورى فى الانتخابات الاخيرة , يقدر يقدم مرشح للانتخابات الرئاسية
اما بقى قبل: لازم للحزب عشان يقدم مرشح يكون عدى على تاسيس الحزب ده على الاقل 5 سنين واستمرت فى ممارسة نشاطها طول ال5 سنين دى وحصل فى اخر انتخابات مجلسى شعب وشورى على اجمالى 3% على الاقل من المقاعد او 3% فى واحد منهم (يعنى 15 عضو فى مجلس الشعب .. وده ماحصلش مع اى حزب فى الانتخبات الاخيرة الا الحزب الوطنى اللى خد 420 مقعد .. الوفد خد 6 مقاعد والتجمع 5 مقاعد ومقعد واحد لكل من الغد والعدالة الاجتماعية والجيل والسلام .. مسخرة) ولازم يكون ضمن الهيئة العليا للحزب ده على مدار سنة متصلة على الاقل .. او يكون الحزب من دول حصل بالانتخاب على مقعد على الاقل فى احد المجلسين وان مرشحه يكون من الهيئة العليا للحزب على مدار سنة متصلة ويقدر يرشح نفسه فى اى انتخابات رئاسية تحصل من اول يوليو 2007 ولمدة 10 سنوات!
يعنى الحزب اللى مالوش 3% بس له استثناء (كل الاحزاب غير الوطنى) فى تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية 2011 بس .. لان الانتخابات الرئاسية التالية فى سبتمبر 2017 يعنى بعد مرور اكتر من 10 سنوات على اول يوليو 2007
* طلبات الترشيح هاتتقدم للجنة (لجنة الانتخابات الرئاسية) متكونة من رئيس المحكمة الدستورية العليا (رئيسا اللجنة) ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد(منهم تلاتة يختارهم مجلس الشعب واثنين يختارهم مجلس الشورى) وفى حالة اعتذار رئيس اللجنة او اى اعضاءها فالقانون بيحدد مين اللى يحل محله .. مش عارف انهى قانون اللى بيحدد بصراحة
المهم ان الجزء ده من الدستور (واللى تم تعديله) مضاف عليه جزء لم يتم ذكره فى التعديلاتن المطروحة للاستفتاء وهو الخاص بمهام اللجنة دى .. فتح باب الترشيح والاشراف على اجراءاته وااعلان القايمة النهائية للمرشحين والاشراف على نتايج الاقتراع والفرز واعلان نتيجة الانتخاب والفصل فى التظلمات والطعون و(وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها)
بعد: هايشرف على الانتخابات (لجنة الانتخابات الرئاسية) وهى لجنة قضائية مكونة من رئيس المحكمة الدستورية العليا (رئيس) ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة (يعنى نفس الخمسة اللى كانوا هايشكلوا اللجنة قبل التعديل ولكن بدون الخمس مرشحين بوساطة مجلسى الشعب والشورى)
وهاتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب
* وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ
* وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ
تم تعديل فقط كلمة (التأويل) الى (الالغاء)
لكن تم حذف فقرة كاملة وهى بالنص :
ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .آما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع . ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أآبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أآبر عدد من الأصوات الصحيحة ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه . . وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية,
واستبدالها بالاتى :
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة ٨٨.
* قبل: ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار. وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
بعد: مفيش دلوقتى رئيس جمهورية ولا مجلس شعب وبالتالى اللجنة هاتعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات مباشرة على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره وتقرير مدى مطابقته للدستور وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى خلال 15 يوم, ولو المحكمة قررت عدم دستورية نص او أكثر هايتم العمل بمقتضى القرار ده مباشرة .. وفى النهاية قرار اللجنة ملزم وهايتم نشره فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
ودة كله كان التعديلات على المادة 76 بس!!!!
(77): كانت مدة الرئاسة الواحدة 6 سنوات ويجوز اعادة الانتخاب لمدد اخرى (مدد) يعنى بدون حد اقصى .. مفتوح
التعديل ان المدة الرئاسية الواحدة هاتدوم 4 سنوات ويجوز اعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة فقط .. يعنى مفيش ريس تانى يكمل اكتر من 8 سنين (وه النظام اللى ماشى فى امريكا)
(88): مادة خاصة بانتخابات مجلس الشعب
* قبل: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد
بعد: تم حذف جملة "ويجرى الاقتراع فى يوم واحد"
يعنى لم يتم تحديد او اشتراط يوم واحد بس لاجراء انتخابات مجلس الشعب
* قبل: وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون .. وتابع:
"يبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون"
* بعد: وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان نتيجته. .. يعنى لجنة ذات تشكيل قضائى كامل هى اللى هاتشرف على الانتخابات والاستفتاء من اول القيد فى جداول الانتخابات ولحد اعلان النتيجة
* قبل: وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
بعد: ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
انا شايف بصراحة مفيش فرق! .. فقط غيروا النص
يعنى المادة دى اللى غيروه فيها ان الاقتراع مش هايكون فى يوم واحد, وان لجنة ذات تشكيل قضائى كامل هى اللى هاتشرف على الانتخابات من البداية للنهاية بعد ما كانت هاتبقى لجنة مكونة من اعضاء هيئات قضائية حاليون وسابقون
(93):المادة دى خاصة بصحة عضوية احد اعضاء مجلس الشعب
* قبل: مجلس الشعب هو اللى مسئول عن صحة عضوية احد اعضاءه .. ولو فى طعون بتتقدم لمحكمة النقض .. ولازم تتقدم فى ظرف 15 يوم بس من تاريخ علم المجلس بالطعن .. ومحكمة النقض هاتنظر فى الطعن فى خلال 90 يوم .. والنتيجة النهائية هاتتعرض على مجلس الشعب اللى هايفصل فى صحة الطعن فى خلال كمان 60 يوم .. وفى الاخر ماتعتبرش العضوية باطلة الا بقرار ثلثين عدد الاعضاء!
يعنى م الاخر لو فى واحد حزب وطنى زور نتيجة الانتخابات وواحد قدم طعن فى النتيجة .. هايقدم الطعن لمحكمة النقض ولو هى وافقت هاترجع القرار للمجلس ولازم صاحب الطعن يقدمه فى خلال 15 يوم عشان العملية دى كلها بعد كدة تاخد 5 شهور .. وف الاخر لازم ثلثين اعضاء مجلس الشعب (يعنى حوالى 338 عضو) يوافقوا ان العضو ده يتشطب!
يعنى لو 169 عضو بس فى المجلس قالوا العضو ده يفضل و337 قالوا العضو ده يتشطب .. هايفضل عضو الحزب الوطنى فى المجلس .. مع العلم بان عدد اعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب المنحل كان 420 عضو!!!!
مسخرة طبعا
بعد: المحكمة الدستورية العليا هى اللى هاتفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب .. والعضو صاحب الطعن المفروض يقدمه فى خلال 30 يوم من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب .. والمحكمة هاتفصل فى الطعن فى خلال 90 يوم وهاتعلن النتيجة مباشرة وتبلغها لمجلس الشعب
يعنى لو واحد عنده طعن هايجهزه فى شهر (او يقدمه فى يومين لو عايز) والمحكمة هاتعلن النتيجة مباشرة فى خلال 3 شهور
طبعا تعديل قوى ومهم جدا
(139): المادة المختصة بنائب رئيس الجمهورية
* قبل: الرئيس يقدر يعين نائب او اتنين (او مايعينش خالص) وهو اللى بيحدد اختصاصاتهم, وقواعد محاسبتهم هى نفسها قواعد محاسبة رئيس الجمهورية
* بعد: رئيس الجمهورية لازم يعين نائب ليه (او اكثر) فى خلال 60 يوم من تعيينه رئيس .. وهو اللى بيحدد اختصاصاته , وفى حالة انه قرر يعزل نائبه لازم يعين غيره (بس ماقالوش يقدر يعينه فى خلال اد ايه .. يعنى مثلا يقدر يعين نائب فى خلال 60 يوم وبعدين يعزله وماحدش يقوله انت بتعمل ايه ويقول انا فعلا هاعين غيره بس مش دلوقتى .. او حتى هابقى اعينه كمان 60 يوم تانيين .. وياعالم ايه اللى ممكن يحصل فى خلال شهرين .. كان ممكن اللغط حوالين النقطة دى ينتهى لو كانوا اضافوا كلمة "فى الحال" بعد "وجب أن يُعين غيره") .. وقواعد محاسبة النواب هى نفسها قواعد محاسبة رئيس الجمهورية
(148): قانون الطوارئ
* قبل: لما الريس يعلن قانون الطوارئ .. لازم يعرض الاعلان ده على مجلس الشعب خلال 15 يوم ليوافق عليه او يرفضه, ولو كان المجلس منحل فالقانون ده يتعرض على المجلس الجديد فى اول اجتماع ليه .. وقانون الطوارئ ده المفروض يكون لمدة محددة يجوز لمجلس الشعب انه يمدها
* بعد: لما الريس يعلن قانون الطوارئ .. لازم الاعلان ده يتعرض على مجلس الشعب فى خلال اسبوع واحد .. ولو كان المجلس غير منعقد فى خلال فترة ال7 ايام فلازم يتم دعوة المجلس لعقد جلسة خاصة للانعقاد فورا .. ولو كان مجلس الشعب منحل فالقانون ده يتعرض على المجلس الجديد فى اول اجتماع ليه .. وقانون الطوارئ ده المفروض يكون لمدة محددة لا تتجاوز 6 شهور ولا يجوز مد الفترة دى الا باستفتاء شعبى يوافق عليه الشعب
الغاء المادة (179):
كان نص المدة:
التعديل بالاضافة على المادة (189):
كانت المادة خاصة لامكانية رئيس الجمهورية او مجلس الشعب تقديم طلب لتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
ولم يتم التعديل على المادة ولكن تم اضافة جزء اليها خاص بطلب رئيس الجمهورية (بعد موافقة مجلس الوزراء) او نصف اعضاء مجلسى الشعب والشورى اصدار دستور جديد
واشترط التعديل حتى يتم طلب اصدار دستور جديد وجود جمعية تأسيسية من 100 عضو يتم انتخابهم بواسطة مجلسى الشعب والشورى (المنتخبين وليس المعينين) فى اجتماع مشترك .. والجمعية دى هاتعد مشروع الدستور فى خلال 6 شهور, ثم يعرض رئيس الجمهورية المشروع على الشعب فى خلال 15 يوم لاستفتاءه .. وبمجرد موافقة الشعب فى الاستفتاء يتم العمل بالدستور
المادتين الجدد المضافين
المادة (189) مكرر
المادة (189) مكرر-1
===========
ده كان ببساطة شرح للتعديلات المقترحة على الدستور واللى هايتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس (السبت بعد الجاى)
اقرا كويس .. وفكر كويس .. وانزل صوت
اوعى تهمل حقك فى التصويت
التعديل ان المدة الرئاسية الواحدة هاتدوم 4 سنوات ويجوز اعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة فقط .. يعنى مفيش ريس تانى يكمل اكتر من 8 سنين (وه النظام اللى ماشى فى امريكا)
(88): مادة خاصة بانتخابات مجلس الشعب
* قبل: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد
بعد: تم حذف جملة "ويجرى الاقتراع فى يوم واحد"
يعنى لم يتم تحديد او اشتراط يوم واحد بس لاجراء انتخابات مجلس الشعب
* قبل: وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون .. وتابع:
"يبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون"
* بعد: وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان نتيجته. .. يعنى لجنة ذات تشكيل قضائى كامل هى اللى هاتشرف على الانتخابات والاستفتاء من اول القيد فى جداول الانتخابات ولحد اعلان النتيجة
* قبل: وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
بعد: ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
انا شايف بصراحة مفيش فرق! .. فقط غيروا النص
يعنى المادة دى اللى غيروه فيها ان الاقتراع مش هايكون فى يوم واحد, وان لجنة ذات تشكيل قضائى كامل هى اللى هاتشرف على الانتخابات من البداية للنهاية بعد ما كانت هاتبقى لجنة مكونة من اعضاء هيئات قضائية حاليون وسابقون
(93):المادة دى خاصة بصحة عضوية احد اعضاء مجلس الشعب
* قبل: مجلس الشعب هو اللى مسئول عن صحة عضوية احد اعضاءه .. ولو فى طعون بتتقدم لمحكمة النقض .. ولازم تتقدم فى ظرف 15 يوم بس من تاريخ علم المجلس بالطعن .. ومحكمة النقض هاتنظر فى الطعن فى خلال 90 يوم .. والنتيجة النهائية هاتتعرض على مجلس الشعب اللى هايفصل فى صحة الطعن فى خلال كمان 60 يوم .. وفى الاخر ماتعتبرش العضوية باطلة الا بقرار ثلثين عدد الاعضاء!
يعنى م الاخر لو فى واحد حزب وطنى زور نتيجة الانتخابات وواحد قدم طعن فى النتيجة .. هايقدم الطعن لمحكمة النقض ولو هى وافقت هاترجع القرار للمجلس ولازم صاحب الطعن يقدمه فى خلال 15 يوم عشان العملية دى كلها بعد كدة تاخد 5 شهور .. وف الاخر لازم ثلثين اعضاء مجلس الشعب (يعنى حوالى 338 عضو) يوافقوا ان العضو ده يتشطب!
يعنى لو 169 عضو بس فى المجلس قالوا العضو ده يفضل و337 قالوا العضو ده يتشطب .. هايفضل عضو الحزب الوطنى فى المجلس .. مع العلم بان عدد اعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب المنحل كان 420 عضو!!!!
مسخرة طبعا
بعد: المحكمة الدستورية العليا هى اللى هاتفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب .. والعضو صاحب الطعن المفروض يقدمه فى خلال 30 يوم من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب .. والمحكمة هاتفصل فى الطعن فى خلال 90 يوم وهاتعلن النتيجة مباشرة وتبلغها لمجلس الشعب
يعنى لو واحد عنده طعن هايجهزه فى شهر (او يقدمه فى يومين لو عايز) والمحكمة هاتعلن النتيجة مباشرة فى خلال 3 شهور
طبعا تعديل قوى ومهم جدا
(139): المادة المختصة بنائب رئيس الجمهورية
* قبل: الرئيس يقدر يعين نائب او اتنين (او مايعينش خالص) وهو اللى بيحدد اختصاصاتهم, وقواعد محاسبتهم هى نفسها قواعد محاسبة رئيس الجمهورية
* بعد: رئيس الجمهورية لازم يعين نائب ليه (او اكثر) فى خلال 60 يوم من تعيينه رئيس .. وهو اللى بيحدد اختصاصاته , وفى حالة انه قرر يعزل نائبه لازم يعين غيره (بس ماقالوش يقدر يعينه فى خلال اد ايه .. يعنى مثلا يقدر يعين نائب فى خلال 60 يوم وبعدين يعزله وماحدش يقوله انت بتعمل ايه ويقول انا فعلا هاعين غيره بس مش دلوقتى .. او حتى هابقى اعينه كمان 60 يوم تانيين .. وياعالم ايه اللى ممكن يحصل فى خلال شهرين .. كان ممكن اللغط حوالين النقطة دى ينتهى لو كانوا اضافوا كلمة "فى الحال" بعد "وجب أن يُعين غيره") .. وقواعد محاسبة النواب هى نفسها قواعد محاسبة رئيس الجمهورية
(148): قانون الطوارئ
* قبل: لما الريس يعلن قانون الطوارئ .. لازم يعرض الاعلان ده على مجلس الشعب خلال 15 يوم ليوافق عليه او يرفضه, ولو كان المجلس منحل فالقانون ده يتعرض على المجلس الجديد فى اول اجتماع ليه .. وقانون الطوارئ ده المفروض يكون لمدة محددة يجوز لمجلس الشعب انه يمدها
* بعد: لما الريس يعلن قانون الطوارئ .. لازم الاعلان ده يتعرض على مجلس الشعب فى خلال اسبوع واحد .. ولو كان المجلس غير منعقد فى خلال فترة ال7 ايام فلازم يتم دعوة المجلس لعقد جلسة خاصة للانعقاد فورا .. ولو كان مجلس الشعب منحل فالقانون ده يتعرض على المجلس الجديد فى اول اجتماع ليه .. وقانون الطوارئ ده المفروض يكون لمدة محددة لا تتجاوز 6 شهور ولا يجوز مد الفترة دى الا باستفتاء شعبى يوافق عليه الشعب
الغاء المادة (179):
كان نص المدة:
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى آل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك آله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.يعنى مش اى حاجة يتقال ده ارهاب وشيل يا امن الدولة
التعديل بالاضافة على المادة (189):
كانت المادة خاصة لامكانية رئيس الجمهورية او مجلس الشعب تقديم طلب لتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
ولم يتم التعديل على المادة ولكن تم اضافة جزء اليها خاص بطلب رئيس الجمهورية (بعد موافقة مجلس الوزراء) او نصف اعضاء مجلسى الشعب والشورى اصدار دستور جديد
واشترط التعديل حتى يتم طلب اصدار دستور جديد وجود جمعية تأسيسية من 100 عضو يتم انتخابهم بواسطة مجلسى الشعب والشورى (المنتخبين وليس المعينين) فى اجتماع مشترك .. والجمعية دى هاتعد مشروع الدستور فى خلال 6 شهور, ثم يعرض رئيس الجمهورية المشروع على الشعب فى خلال 15 يوم لاستفتاءه .. وبمجرد موافقة الشعب فى الاستفتاء يتم العمل بالدستور
المادتين الجدد المضافين
المادة (189) مكرر
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩.نفس الكلام تقريبا
المادة (189) مكرر-1
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين، اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
===========
ده كان ببساطة شرح للتعديلات المقترحة على الدستور واللى هايتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس (السبت بعد الجاى)
اقرا كويس .. وفكر كويس .. وانزل صوت
اوعى تهمل حقك فى التصويت

هناك تعليق واحد:
انت برنس !
إرسال تعليق